قانون التجارة
رقم 33 لعام 2007
تاريخ الإصدار: ١/٨/٢٠٠٧
ساري
القانون التجاري
تجارة
شركات
أعمال تجارية
القانون المنظم للأعمال التجارية والشركات
المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية والتجار والشركات التجارية.
المادة 2
يعد تاجراً كل من يزاول باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف عملاً تجارياً.
المادة 3
تعد الأعمال التجارية هي الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون والأعمال المماثلة لها بالقياس.